أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكما يلزم امرأة بدفع تعويض قدره 2000 درهم لرجل بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها بسبب سبه لها. وقد رفضت المحكمة الدعوى المتقابلة التي رفعتها المدعى عليها واتهمته فيها بالتحرش عبر تطبيق “واتس آب”.
في التفاصيل، قام الرجل برفع دعوى قضائية ضد المرأة مطالبا بتعويض مادي قدره 15 ألف درهم وبتحميلها التكاليف والمصاريف، حيث اتهمها بسبه وتمت معاقبتها جنائيا. بدورها، قدمت المدعاة مذكرة جوابية تطالب برفض الدعوى الأصلية وبتعويض مالي وأدبي بحجة أن المدعى عليه قام بدخول منزلها دون إذن وتفتيش سيارتها، وقد أرسل لها رسالة تحرشية عبر “واتس آب”.
وفي حكمها، أكدت المحكمة أن الادعاء المتقابل يجب أن يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية، وأن الطلب الأصلي كان بتعويض الأضرار الناتجة عن سب المدعى عليها. ونظرا لغياب الارتباط بين الادعائين، قررت المحكمة عدم قبول الدعوى المتقابلة.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها تمت إدانتها جنائيا بتهمة سب المدعي عليه وأثبتت المحكمة صحة ادعاء المدعى. وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الدعوى المتقابلة وألزمت المدعية بسداد رسوم الادعاء وبدفع تعويض مالي للمدعي قدره 2000 درهم، إضافة إلى تحميل المدعى عليها التكاليف والمصاريف المتعلقة بالدعوى.















