أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً يرفض طعن شركة تأمين ضد قرار لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين، الذي منح ورثة سائق توفي في حادث مروري تعويضًا بقيمة 200 ألف درهم. قامت الشركة برفع دعوى قضائية لإلغاء هذا القرار واعتبرت أن المدعى عليهم لا يستحقون التعويض المالي الذي تم تحديده، وطلبت تصحيح التصنيف المالي من تعويض الى دية شرعية. ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب وأكدت أن الورثة مستحقون التعويض نظرًا لوقوع الحادث أثناء تواجد الضحية في حافلة مؤمن عليها.
عقب إصدار القرار، قامت الشركة برفع دعوى ضد هذا القرار مدعية بخطأ في تطبيق القانون وعدم مستحقية المبلغ المالي للورثة. من جانبها، أشارت المحكمة إلى أن الوثيقة التأمينية تحدد علاقة الأموال المؤمن عليها وتحدد مبلغ التأمين والمخاطر المؤمنة منها. واستندت المحكمة إلى نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات في اتخاذ قرارها، مؤكدة ان المتوفى كان يعول الورثة قبل وفاته.
توصلت المحكمة الى أن الحادث تسبب في وفاة السائق خلال قيادته لحافلة مؤمن عليها، وبالتالي يجب على الشركة الدفع المبلغ المالي المحدد كتعويض. ورفضت المطعونة شركة التأمين بقرار المحكمة وفي النهاية تم رفض الدعوى وتأكيد قرار اللجنة بمنح الورثة التعويض المادي.
تمت مناقشة القضية أمام المحكمة، حيث أوضحت المحكمة أسبابها لدعم قرار اللجنة بمنح التعويض لورثة السائق المتوفى. وأشارت إلى ان القرار الصادر كان داخل حدود التعويض المالي المتفق عليه وأن المزاعم التي قدمتها الشركة لم تؤثر على قرار المحكمة. وبناء على ذلك، تم رفض الطعن من قبل الشركة التأمين.
في الختام، أظهرت المحكمة ان الحادث الذي توفي فيه الشخص كان أثناء قيادته لحافلة مؤمن عليها وبالتالي ثبتت مستحقية الورثة للتعويض المالي. وأكدت المحكمة على صحة قرار اللجنة ورفضت الدعوى المقدمة من قبل الشركة التأمين.















