أوضح وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن القرار رقم (25) لسنة 2016 بشأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات يصدر على أن الشركة الخاصة بالتأمين يجب عليها تسوية مطالبة المتضرر خلال خمسة عشر يومًا من تلقي المستندات المطلوبة، وإذا تأخرت فإنها ملزمة بتعويض المتضرر عن أية تكاليف ناتجة عن عدم استخدام مركبته المتضررة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على حق المتضرر في الحصول على تعويض عن تكاليف عدم استخدام مركبته المتضررة بما في ذلك تعويضه عن بدل فوات المنفعة بالحصول على مركبة بديلة، سواء كان عن طريق توفير مركبة بديلة له أو بدل الاستئجار.
وأشار الوزير إلى أن المصرف المركزي أنشأ وحدة مستقلة بإسم “سندك” في مارس 2024 لتسوية الشكاوى المصرفية والتأمينية التي تواجه صعوبة في الحل الودي، وتوفير آلية جديدة لتسوية الشكاوى بطريقة تختلف عن الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد الوزير على دعم المصرف المركزي لاستخدام التكنولوجيا في قطاع التأمين لتقديم خدمات أفضل للعملاء، وصدر توجيهات مناسبة للشركات بالاستفادة من التكنولوجيا في تقديم الخدمات وتسهيل عمليات التأمين وتسوية المطالبات.