رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قامت بها عيادة طبية ضد طبيبة تجميل، حيث طالبت العيادة بتعويض مالي بقيمة 230 ألف درهم بسبب الأخطاء التي تسببت فيها الطبيبة مع المرضى. وذكرت المحكمة أن المدعية قامت بإنهاء عمل الطبيبة لديها بناءً على إرادتها، وبالتالي لا يمكن اتهام الطبيبة بالخطأ الذي أدى إلى الخسائر التي تكبدتها المدعية.
قدمت العيادة طلبًا للمحكمة يتضمن مبلغ 90 ألف درهم بدل إنذار، ومبلغ 140 ألف درهم كتعويض عن الخسائر التي تكبدتها بسبب أخطاء الطبيبة. وأكدت المحكمة أن تقديم العيادة لهذه الدعوى يفتقد للأدلة التي تثبت وجود خطأ من جانب الطبيبة، ولم تتضمن الدعوى طلبًا لإجراء تحقيق يؤكد هذا الخطأ. وبالتالي قررت المحكمة رفض الدعوى وألزمت العيادة بسداد مصاريف المحكمة وتكاليف المحاماة.
وأوضحت المحكمة أن طلب العيادة يتضمن تعويضًا عن الأضرار التي تعرضت لها بسبب ترك الطبيبة للعمل لديها والأخطاء التي ارتكبتها، لكنها لم تقدم أي أدلة تثبت وجود خطأ من جانب الطبيبة في تقديم الخدمات الطبية. وأشارت المحكمة إلى أنها استندت في قرارها إلى رفض طلب العيادة لبدل الإنذار، وعدم وجود أدلة كافية تثبت الخطأ المزعوم الذي ارتكبته الطبيبة.
بناءً على ذلك، فإن المحكمة قامت برفض الدعوى المقدمة من العيادة ضد الطبيبة، وعينت العيادة بسداد جميع المصاريف والرسوم وتكاليف المحاماة. وأوضحت المحكمة أن العيادة لم تقدم أي دليل على وجود خطأ من جانب الطبيبة في تقديم الخدمات الطبية، ولم تقم بتقديم أدلة تدعم مطالبها بالتعويض المالي، مما جعل قرار المحكمة يكون لصالح الطبيبة.














