Smiley face
حالة الطقس      أسواق عالمية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، حيث تم إضافة عدد من التصرفات المستثناة من تطبيق الضريبة. من بين هذه التعديلات، الاستثناء الخاص بتقديم الشخص العقار المملوك له كحصة عينية مقابل وحدات استثمارية في صندوق عقاري، والاستثناء الخاص بنقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية، بالإضافة إلى تعديلات على تاريخ الاستحقاق لمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل.

تنص التعديلات على أن الاستثناء الخاص بتصحيح الملكية يتم من خلال نقل ملكية عقار الشخص إلى شركة يملك أو كان يملك حصصا فيها لغرض تصحيح الملكية، مع الشرط أن يكون العقار مُسجلاً في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يكون الشخص شريكاً في الشركة في تاريخ إثبات العقار ضمن أصولها. وتم توسيع نطاق الاستثناء الخاص بالتصرف العقاري ليُشمل الاشتراك العيني في رأسمال صندوق استثمار عقاري يؤسس وفق أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، دون حصر في الغرض من الصناديق العقارية.

تمت الموافقة على تعديل إضافي يُتيح اعتبار التغيير في نسبة الملكية بعد انتهاء فترة التصرف العقاري المستثنى منه، من خلال الطرح العام لأسهم الشركة أو وحدات الصندوق، مما يسهم في تشجيع طرح أسهم الشركات ووحدات الصناديق للاكتتاب العام. هذا يعكس استراتيجية لتعزيز سوق العقارات وتعزيز الملكية والاستثمار بها.

تم تغيير استحقاق الضريبة في العقود الخاصة بمشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل ليتم بتاريخ نقل الملكية أو الحيازة الفعلية. ويتوجب دفع الضريبة عن تلك العقود خلال 30 يومًا من تاريخ نقل الملكية أو انتقال الحيازة فعليًا. يُفرض بنسبة 5% من قيمة التصرف العقاري الذي ينتج عن نقل الملكية من شخص إلى آخر، سواء من خلال البيع أو التبادل أو أي تصرف آخر، ويجب تسجيل أي عملية على البوابة الخاصة بالهيئة قبل التوثيق لدى الجهات المختصة.

شاركها.
© 2025 جلوب تايم لاين. جميع الحقوق محفوظة.