أقام موظف في إحدى الشركات دعوى مدنية ضد إدارة الشركة يتهمها بالتلاعب في مواعيد دوامه والتلاعب في أيام عطلته الأسبوعية، مما أدى إلى خسارته كسبا كبيرا وأهدر مدخراته. طالب الموظف المحكمة المدنية في دبي بتعويض بمبلغ 90 ألف درهم تعويضا ماديا ونفسيا وأدبيا. ورفضت المحكمة الدعوى بسبب تلقي الموظف تعويضًا مسبقًا من المحكمة العمالية.
طالب آخر قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي ضد إدارة الشركة التي كان يعمل فيها، مطالبا بتعويض مادي بقيمة 74 ألف و300 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت به بسبب جريمة التزوير في المحررات العرفية الخاصة به واستخدامها بشكل غير مشروع. كما طالب بتعويض 15 ألف درهم عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرض لها نتيجة لأفعال غير مشروعة من الشركة.
الموظف الذي أقام الدعوى أكد أن التلاعب في مواعيد دوامه تسبب في توقف دخله الشهري بمبلغ 6300 درهم بعد إنهاء عقده وتسبب له في خسارة الرواتب لستة أشهر. كما اضطر لاقتراض مبلغ 36 ألف درهم لتوفير احتياجاته وتعرض لأضرار نفسية تؤثر على حياته. وعليه تقدم بدعوى مدنية للمطالبة بحقوقه.
رفضت المحكمة الدعوى بسبب قبول الموظف تعويضًا سابقًا من المحكمة العمالية في قضية سابقة. وأشارت المحكمة المدنية إلى أن المسؤولية القانونية تتطلب توافر ثلاثة أركان، خطأ، ضرر، وعلاقة سببية، وهذه الأركان لم تتحقق في الدعوى المقامة.
يرفض النص من العربية إلى العربية
يرجى تحديد اللغة الواجهة التي ترغب في ترجمتها كل منها من وإلى اللغة.















